قرار الأمين العام لشؤون الخدمات رقم 856 لسنة 1370و.ر بشأن تحديد مدة صلاحية إستيراد السلع الغذائية لدولة ليبيا

المضمون / النص
يُحظر دخول السلع الغذائية للجماهيرية العظمى إذا كان قد مضى على تصنيعها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها بالنسبة للأغذية قصيرة الصلاحية ، ونصف المدة بالنسبة للأغذية التي صلاحيتها سنة أو أكثر محسوبة من تاريخ إنتاجها وحتى وصولها إلى أي وحدة دخول الجماهيرية العظمى .